All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 10 23/01/1935

بشأن بطاقة هوية الاجانب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
10
Date
23/01/1935
Official Gazette
Issue 3092, 04/03/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 23/01/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه فيما عدا الاستثناآت المنصوص عليها في المادة 11 من القرار عدد 81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 يجب على الاجانب الذين كانوا مقيمين في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل دخول القرار عدد 81/LR في حيز التنفيذ والذين لا يزالون مقيمين في الاراضي المشار اليها في تاريخ نشر هذا القرار وليس لديهم بطاقة الهوية التي تفرضها المادة 11 المذكورة اعلاه ان يطلبوا هذه البطاقة في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. واذا لم يعملوا بموجب الاحكام السابقة يعاقبون بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 15 من القرار عدد81/LR بموجب

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ك2 سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل