جميع التشريعات

قرار رقم 576 24/07/1956

التعديل رقم 361 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
24/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1956, ص. 702-704
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 919 تاريخ 27/11/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 24/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول 953, المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك, فيما يتعلق بالمنتجات الاردنية المنشأ.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول ( آ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, والمستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤوها المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

مادة 3: تستفيد المنتجات الصناعية الاردنية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المستوردة الى لبنان, من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية.

المادة 4

مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية الاردنية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المستوردة الى لبنان, من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية

المادة 5

مادة 5: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول ( آ) المذكور مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفضيل المنصوص عنه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار, السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و (ج)المذكورين الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة الاولية العربية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من نفقة انتاجها الكلية.

المادة 6

مادة 6: في حالة وجود اعفاءات وتخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, وبين ما تنص عليه الاتفاقية الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع الاردنية من الاعفاءات او التخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتيين مجتمعتين.

المادة 7

مادة 7: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3 تموز 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 1956 العضو عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله