المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول 953, المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك, فيما يتعلق بالمنتجات الاردنية المنشأ.
قرار Decision No. 576 24/07/1956
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول 953, المتضمن التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك, فيما يتعلق بالمنتجات الاردنية المنشأ.
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول ( آ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, والمستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤوها المملكة الاردنية الهاشمية.
مادة 3: تستفيد المنتجات الصناعية الاردنية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المستوردة الى لبنان, من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية.
مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية الاردنية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المستوردة الى لبنان, من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية
مادة 5: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول ( آ) المذكور مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفضيل المنصوص عنه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار, السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و (ج)المذكورين الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة الاولية العربية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من نفقة انتاجها الكلية.
مادة 6: في حالة وجود اعفاءات وتخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, وبين ما تنص عليه الاتفاقية الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع الاردنية من الاعفاءات او التخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتيين مجتمعتين.
مادة 7: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3 تموز 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 1956 العضو عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله