المادة 1
مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
مرسوم Decree No. 12477 23/07/1948
مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
مادة 2: الغي المرسوم رقم 365 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1943.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني