النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: كل من غش بالمعنى المفصل في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة البضاعة المحجوزة او بثمنها اذا لم تكن محجوزة مع امكانية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر. وفي حال التكرار تضاعف العقوبات .

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182799/article/20/