المادة 20
مادة 20: كل من غش بالمعنى المفصل في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة البضاعة المحجوزة او بثمنها اذا لم تكن محجوزة مع امكانية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر. وفي حال التكرار تضاعف العقوبات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).