المادة 21
مادة 21: يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى خمسة وعشرين الف ليرة كل من ارتكب غشا من شأنه الحاق الضرر بالصحة العامة ويحكم باقفال المحل من ستة اشهر الى سنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).