المادة 21
مادة 21: يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى خمسة وعشرين الف ليرة كل من ارتكب غشا من شأنه الحاق الضرر بالصحة العامة ويحكم باقفال المحل من ستة اشهر الى سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).