جميع التشريعات

مرسوم رقم 5060 28/07/1988

تأليف غرف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها

النوع
مرسوم
الرقم
5060
التاريخ
28/07/1988
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1988, ص. 527-528
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5060 تاريخ 28/07/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 ( المصارف الموضوعة اليد عليها) من هيئتين وفقا لما يلي: غرفة اولى: عبد الله ناصر رئيسا غبريال خلاط عضوا نصري جعجع عضوا غرفة ثانية: نهاد بطرس رئيسا سعيد برجاوي عضوا زهير الشعار عضوا عضو اضافي في الغرفتين: ميشال ابو شعر.

المادة 2

مادة 2: يمكن لمدير عام وزارة العدل, انتداب رئيس غرفة او عضو من غرفة الى اخرى عند الاقتضاء.

المادة 3

مادة 3: يتولى رئيس الغرفة الاولى توزيع الاعمال بين الغرفتين بالتساوي.

المادة 4

مادة 4: تحدد تعويضات رؤساء واعضاء غرف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف على الوجه التالي: الرئيس 3500 ل. ل. (ثلاثة الاف ليرة) شهريا. العضو من غير الموظفين او عضو من القضاة العاملين 7000 ل. ل. (سبعة الاف ليرة) شهريا. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 5

مادة 5: يوقف العمل بالمراسيم رقم 2691 تاريخ 31/1/1980 ورقم 3082 26/11/1983.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم