المواد
مادة 1: تتألف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 ( المصارف الموضوعة اليد عليها) من هيئتين وفقا لما يلي: غرفة اولى: عبد الله ناصر رئيسا غبريال خلاط عضوا نصري جعجع عضوا غرفة ثانية: نهاد بطرس رئيسا سعيد برجاوي عضوا زهير الشعار عضوا عضو اضافي في الغرفتين: ميشال ابو شعر.
مادة 2: يمكن لمدير عام وزارة العدل, انتداب رئيس غرفة او عضو من غرفة الى اخرى عند الاقتضاء.
مادة 3: يتولى رئيس الغرفة الاولى توزيع الاعمال بين الغرفتين بالتساوي.
مادة 4: تحدد تعويضات رؤساء واعضاء غرف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف على الوجه التالي: الرئيس 3500 ل. ل. (ثلاثة الاف ليرة) شهريا. العضو من غير الموظفين او عضو من القضاة العاملين 7000 ل. ل. (سبعة الاف ليرة) شهريا. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.
مادة 5: يوقف العمل بالمراسيم رقم 2691 تاريخ 31/1/1980 ورقم 3082 26/11/1983.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 تموز 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم