النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 28

المادة 28

اذا شغر في غضون السنة او خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما في عضويته سواء بالحل او بالاستقالة او لاي سبب اخر وجب على مجلس الادارة:

1- ان يعلم ادارة التعاون بذلك خلال مهلة عشرة ايام.

2- ان يعمد الى ملء مركز عضو مجلس الادارة الشاغرة باحد الاعضاء الملازمين المنصوص عليهم في المادة 26 من هذا النظام وذلك لكي يكمل هذا العضو مدة ولاية العضو الذي شغر مركزه في نطاق الاولوية المحددة من قبل الجمعية العمومية.

اذا شغر مركز رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر, على هذا المجلس ملء العضوية الشاغرة ومن ثم انتخاب احد اعضائه للمركز الشاغر في حال دعوة الملازمين الثلاثة دفعة واحدة او على مراحل لملء مراكز اعضاء مجلس الادارة الشاغر, على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العمومية العادية لاجل اجراء انتخاب اعضاء ملازمين جدد وفقا للاصول المبينة في المادة 26 اعلاه.

اما اذا شغر اكثر من ثلاثة مراكز, فعلى مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة.

المادة 28 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/28/