المادة 29
تنتخب لعضوية مجلس ادارة الاتحاد التعاونيات الاعضاء كتعاونيات ذات شخصية معنوية وتمثل في المجلس المذكور بممثليها لدى الاتحاد.
يشترط في العضو المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا في الاتحاد وله فيه حق التصويت وان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة ويجب ان يكون ممثلا بشخص تتوفر فيه الشروط التالية:
ان يتصف بصفات ادبية ومهنية تؤهله للاسهام في ادارة الاتحاد وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل وان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره.
لا يجوز للتعاونية المنتخبة لعضوية مجلس الادارة ان تغير ممثلها لدى الاتحاد الذي يمثلها بنفس الوقت في مجلس ادارته طيلة مدة ولاية هذا المجلس الا اذا فقد عضويته فيها او اظهر عدم كفاءة مهنية او تغيب عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي او اذا حالت اسباب صحية دون حضوره الاجتماعات, ثلاث مرات متوالية شرط ان يبادر مجلس ادارة الاتحاد الى اعلام التعاونية في المرة الثانية بغياب ممثلها.
في حال وفاة او فصل او استقالة الممثل, فعلى التعاونية العضو ان تسمي بديلا عنه في خلال خمسة عشر يوما.
اذا فصلت احدى التعاونيات ممثلها في مجلس ادارة الاتحاد فان ذلك يؤدي حتما الى سقوط حقه في تمثيلها لدى الجمعية العمومية.