المادة 3
اهداف واغراض الاتحاد:
الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني هو المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني ومن اهدافه واغراضه.
1- جمع الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني ووفقا لاحكام هذا النظام وعلى الاخص المادة 11 منه.
2- اعطاء التعاونيات المنتسبة اليه واتحاداتها القروض والسلفات والضمانات على اختلافها.
3- اتخاذ جميع التدابير اللازمة المتعلقة بالتسليف التعاوني وتحديد الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادىء التي
تنظمه.
4- الاشراف على اعمال الصناديق المحلية للتوفير والتسليف
ومراقبة نشاطاتها.
5- للاتحاد, تحقيقا لاغراضه واهدافه مع مراعاة احكام هذا النظام ان يقوم بالعمليات الاتي بيانها:
أ- اعطاء القروض والسلفات وتقديم جميع الضمانات.
ان القروض والسلفات يمكن ان تكون من اي نوع كان.
ب - كفالة وضمان تنفيذ جميع العمليات والالتزامات العائدة لاعضائه.
ج- حسم واعادة حسم مختلف انواع السندات التجارية "والوارنت" Warants وبوجه عام جميع الالتزامات والتعهدات لاجل الناتجة عن مختلف العمليات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية شرط ان تكون عائدة لاعضائه ومرتبطة بالنشاطات التي يمارسونها
د- القيام بجميع اعمال الدفع او التحصيل.
ه- بيع او شراء جميع الاسناد والحقوق والقيم القابلة للتداول
والبضائع سواء لحسابه او لحساب اعضائه.
و- قبول مختلف انواع الودائع من اعضائه فقط وذلك بشكل حساب جار او حساب توفير او غيره.
ز- تملك وبناء وتجهيز واستثمار جميع الاموال المنقولة وغير
المنقولة اللازمة لنشاطاته والتصرف بها وكذلك بيع وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة تغطية للديون المستحقة له
او عليه.
ح- اجراء جميع العمليات التي تؤول بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تحقيق اهدافه واغراضه.
لا يمكن تعديل اغراض الاتحاد واهدافه الا بقرار من الجمعية
العمومية غير العادية وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 من هذا النظام وشرط ان يقترن هذا التعديل بموافقة ادارة التعاون وتصديق مجلس الوزراء وشرط ايضا الا يؤدي هذا التعديل الى تغيير طابعه التعاوني بوصفه اتحادا وطنيا للتسليف التعاوني فقط.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974, المادة 2, 04/03/1974
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 كما يلي: "المادة الثالثة" تلقي على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد بأربعين ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا تتعدى المئتي ليرة لبنانية شهريا".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981, المادة 2, 13/08/1981
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 المعدلة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 7221 تاريخ 19/2/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 3: تلقى على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد باربع وستين ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتعدى الثلاثماية وعشرين ليرة شهريا.