النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 30

المادة 30

يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية:

1- اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا النظام او اذا لم ينفذ موجباته وتعهداته تجاه الاتحاد.

2- اذا تغيب ممثله عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر شرعي يقدره مجلس ادارة الاتحاد بالرغم من اعلام التعاونية العضو بهذا الواقع وفقا لاحكام المادة 29 السابقة او اذا لم تبادر الى تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر عن اعلامها بذلك.

3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد.

4- اذا استقال من مجلس الادارة مع العلم بانه لا يجوز رفض الاستقالة عضو مجلس الادارة.

المادة 30 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/30/