النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 73

المادة 73

يحل ويصفى الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في الاحوال التالية:

1- اذا حالت صعوبات هامة دون تمكينه من القيام باعماله وتحقيق نشاطاته.

2- اذا ضاع كل او بعض رأسماله ولم تتمكن الجمعية العمومية من تغطية هذا العجز واصبح متعذرا على الاتحاد متابعة اعماله من الناحية المالية.

3- لاي سبب اخر تراه الجمعية العمومية غير العادية موجبا للحل.

4- لا يصبح قرار الحل نافذا الا بعد موافقة ادارة التعاون وصدور مرسوم بذلك يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 73 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/73/