المادة 73
يحل ويصفى الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في الاحوال التالية:
1- اذا حالت صعوبات هامة دون تمكينه من القيام باعماله وتحقيق نشاطاته.
2- اذا ضاع كل او بعض رأسماله ولم تتمكن الجمعية العمومية من تغطية هذا العجز واصبح متعذرا على الاتحاد متابعة اعماله من الناحية المالية.
3- لاي سبب اخر تراه الجمعية العمومية غير العادية موجبا للحل.
4- لا يصبح قرار الحل نافذا الا بعد موافقة ادارة التعاون وصدور مرسوم بذلك يتخذ في مجلس الوزراء.