النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 78

المادة 78

يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.

المادة 78 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/78/