المادة 78
يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force
يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.
المادة 78 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/78/