المادة 1
مادة 1: يسمح, حصرا, باحتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان, ضمن الشروط والقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القرار, من قبل المؤسسات الاتية:
1- مؤسسات الوساطة المالية المنشأة بشكل شركات مغفلة لبنانية والتي يكون موضوعها الاساسي القيام بأعمال الوساطة المالية.
2- فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي تمارس , في لبنان, بصورة اساسية اعمال الوساطة المالية. 3- المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.