The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح, حصرا, باحتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان, ضمن الشروط والقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القرار, من قبل المؤسسات الاتية:

1- مؤسسات الوساطة المالية المنشأة بشكل شركات مغفلة لبنانية والتي يكون موضوعها الاساسي القيام بأعمال الوساطة المالية.

2- فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي تمارس , في لبنان, بصورة اساسية اعمال الوساطة المالية. 3- المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182937/article/1/