المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 11590 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10788 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10730 / 2011 )
1 - يمكن لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المالية المفصلة ادناه وذلك وفقاً للفئات التي تنتمي اليها: الفئة الاولى: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات والأعمال التالية:
أ - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول ولا سيما عمليات فورية (Spot) وعمليات لأجل (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures Contracts) وعقود خيار (Options Contracts) وعقود مقايضة (Swaps) وعمليات على سائر الأدوات المشتقة أو المركبة في كل ما يتعلق:
-بالأسهم بأنواعها كافة.
-بسندات الدين وبالسندات الحكومية وبالسندات المصدرة من سائر أشخاص القطاع العام.
-بالأوراق المالية أو التجارية.
-بشهادات الإيداع. -بالعملات.
-بالمعادن الثمينة. -بالسلع.
ب - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة.
ج - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه. د - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والاموال النقدية بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.
ه - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
و - تسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.
ز - الدراسات والإستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية.
ح - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها.
ط - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. ي - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع ادوات مالية بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق.
ك - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. الفئة الثانية: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرتين (ي) و (ك) من البند (1) من هذه المادة. الفئة الثالثة: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من البند (1) من هذه المادة.
2- من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها:
أ- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها.
ب- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.
ج- مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.
3- يحظر على مؤسسات الوساطة المالية:
أ- تلقي أي مبلغ من عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة.
ب - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»
4 - يحظر على المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح اي حساب للتعامل بالادوات المالية، المدرجة أو غير المدرجة في الاسواق المنظمة، بعد تاريخ 25/1/2012 يقل عن ما يوازي /10000/د.أ.
تمنح المؤسسات المعنية مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه لاقفال الحسابات التي تستعمل لتنفيذ عمليات مضاربة على العملات والسلع أو لتسوية وضعها اذا كان اي من هذه الحسابات يقل عن ما يوازي /10000/ د.أ.»
5-يحدد مصرف لبنان في الانظمة والتعليمات التي يمكن ان يضعها تطبيقا لهذا القرار ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011, المادة 1, 09/06/2011
مادة 1: يلغى نص البند (2) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة عمليات الصرافة أو شحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات أو أي تجارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.»
عُدلت جزئياً (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011, المادة 2, 09/06/2011
مادة 2: يعدل ترقيم البند (3) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح (4).
أُضيفت إلى (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011, المادة 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى «المادة» 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (3) التالي نصه: «يحظر على مؤسسات الوساطة المالية: 1 - تلقي اموال من عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 2 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 10788 تاريخ 22/08/2011, المادة 1, 08/09/2011
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من "المادة 2" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدلان بما يلي: "2- من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها: أ- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. ب- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. ج- مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية. 3- يحظر على مؤسسات الوساطة المالية: أ- تلقي أي مبلغ من عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة. ب- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1) بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 1, 09/02/2012
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يمكن لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المالية المفصلة ادناه وذلك وفقاً للفئات التي تنتمي اليها: الفئة الاولى: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات والأعمال التالية: أ - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول ولا سيما عمليات فورية (Spot) وعمليات لأجل (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures Contracts) وعقود خيار (Options Contracts) وعقود مقايضة (Swaps) وعمليات على سائر الأدوات المشتقة أو المركبة في كل ما يتعلق: -بالأسهم بأنواعها كافة. -بسندات الدين وبالسندات الحكومية وبالسندات المصدرة من سائر أشخاص القطاع العام. -بالأوراق المالية أو التجارية. -بشهادات الإيداع. -بالعملات. -بالمعادن الثمينة. -بالسلع. ب - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة. ج - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه. د - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والاموال النقدية بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه. ه - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. و - تسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. ز - الدراسات والإستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية. ح - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها. ط - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. ي - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع ادوات مالية بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. ك - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. الفئة الثانية: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرتين (ي) و (ك) من البند (1) من هذه المادة. الفئة الثالثة: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من البند (1) من هذه المادة.»
عُدلت جزئياً (البند 4) بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 2, 09/02/2012
مادة 2: يعدل ترقيم البند (4) من المادة مادة 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح البند (5) ويضاف نص البند (4) الجديد التالي: «4 - يحظر على المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح اي حساب للتعامل بالادوات المالية، المدرجة أو غير المدرجة في الاسواق المنظمة، بعد تاريخ 25/1/2012 يقل عن ما يوازي /10000/د.أ. تمنح المؤسسات المعنية مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه لاقفال الحسابات التي تستعمل لتنفيذ عمليات مضاربة على العملات والسلع أو لتسوية وضعها اذا كان اي من هذه الحسابات يقل عن ما يوازي /10000/ د.أ.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب) من البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 11590 تاريخ 28/10/2013, المادة 1, 14/11/2013
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (3) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «ب - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»