المادة 25
(عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 )
يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (رقم "المادة 25") بموجب قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004, المادة 1, 12/08/2004
مادة 1:
يعدل رقم "المادة 25" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح "المادة 26".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004, المادة 2, 12/08/2004
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 "المادة 25" التالي نصها: "المادة 25: تخضع لأحكام هذا القرار عمليات السمسرة المالية (Introducing Brokerage) مهما كان شكلها أو طريقة تنفيذها, والتي يمارسها بشكل مهني أي شخص, طبيعي أو معنوي, بهدف إرشاد الزبائن أو العملاء للقيام بإحدى العمليات المذكورة في المادة (2) أعلاه".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 5, 09/02/2012
مادة 5: يلغى نص المادة 25 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.»