المادة 25
(عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 )
يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (رقم "المادة 25") by قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004, article 1, 12/08/2004
مادة 1:
يعدل رقم "المادة 25" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح "المادة 26".
Added to by قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004, article 2, 12/08/2004
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 "المادة 25" التالي نصها: "المادة 25: تخضع لأحكام هذا القرار عمليات السمسرة المالية (Introducing Brokerage) مهما كان شكلها أو طريقة تنفيذها, والتي يمارسها بشكل مهني أي شخص, طبيعي أو معنوي, بهدف إرشاد الزبائن أو العملاء للقيام بإحدى العمليات المذكورة في المادة (2) أعلاه".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 5, 09/02/2012
مادة 5: يلغى نص المادة 25 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.»