النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 نافذ

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب قرار وسيط 8785 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8665 / 2004 )

خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان.

المادة 24 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182937/article/24/