ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ
12/11/1966,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية رعاية الطفولة والامومة" المتعلق
بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3984/2
تاريخ 10/08/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفولة والأمومة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 12/11/1966. حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ جمعية خيرية لرعاية الأم والطفل مجاناً. 2 ـ التعليم والاهتمام بالأطفال من عمر 3 ـ 5 سنوات. 3 ـ توجيه الأمهات لرعاية أطفالهم. بدلاً من: العمل على النهوض بالطفل والأم وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهما وإنشاء رياض وملاعب الأطفال وتوفير مراكز خدمات صحية اجتماعية للأمومة وتوفير التغذية للأطفال والأمهات المحرومين، وتنمية مواهب الأطفال ورفع مستوى الأمهات والسعي لتوفير الحد الأعلى من الضمانات الصحية والاجتماعية لهما وإبراز قيمة الطفل والأم وتأثيرها في المجتمع.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر