المادة 60
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط او بعضها, تنذره البلدية وفقا للاصول بوجوب التقيد بكامل موجباته خلال مهلة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت البلدية الى تنفيذ الصفقة بالامانة او اعادة المناقصة لاكمال التنفيذ او اصلاح الضرر على حساب الملتزم ودون انذاره مجددا, وتصادر الكفالة الى حين تصفية الصفقة.
اذا اسفر التنفيذ للاشغال المتبقية عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق البلدية.
واذا اسفر عن زيادة, اقتطعت من الكفالة. فاذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية الزيادة, لوحق الملتزم بالفروقات وفقا للاصول.