النص الكامل

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 نافذ

المادة 8

المادة 8

يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة لدى الوزارة المشار اليها وبعد مراعاة حاجة البلدة او المنطقة المطلوب فتح الصيدلة فيها.

المادة 8 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183083/article/8/