المادة 8
يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة لدى الوزارة المشار اليها وبعد مراعاة حاجة البلدة او المنطقة المطلوب فتح الصيدلة فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 731 تاريخ 23/12/1949, المادة 1, 25/01/1950
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9481 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الثامنة الجديدة - يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام