المادة 8
يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة لدى الوزارة المشار اليها وبعد مراعاة حاجة البلدة او المنطقة المطلوب فتح الصيدلة فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 731 تاريخ 23/12/1949, article 1, 25/01/1950
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9481 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الثامنة الجديدة - يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام