المادة 2
مادة 2: في اثناء المدة الممتدة من 15 حزيران الى 15 تشرين الاول. تحددت السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اجتيازها مراكز الاصطياف بثلاثين كيلومترا في الساعة. وتحددت السرعة القصوى لهذه السيارات على طريق بيروت الشام ما بين بيروت وصوفر بخمسة وخمسين كيلومترا في الساعة