المادة 1
مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
قرار Decision No. 340 17/04/1935
مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
مادة 2: لا يمكن فتح ناد من النوادي الملحوظة في المادة السابقة الا برخصة نظامية تعطى وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه النوادي بعد غروب الشمس الا بموجب اجازة خاصة تعطى من محافظ بيروت
مادة 3: تمنع المدارس النهارية الكائنة بين المنازل من فتح ابواب ملاعبها للرياضة او الموسيقى من غروب الشمس حتى الساعة السادسة صباحا
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 نيسان سنة 1935 الامضاء: سليم تقلا