النص الكامل

قانون تاريخ 23/05/1935 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32 اذا خالف المحامي واجب المهنة والموجبات التي وضعها على عاتقه النظام الداخلي او اذا مس شرف او كرامة النقابة التي ينتمي اليها بسلوكه في مزاولة مهنته او خارج هذه المزاولة فانه يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التحذير 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل موقتا 4- الشطب من جدول النقابة لا يمكن ان يتجاوز التوقيف عن العمل موقتا مدة سنة يمكن حسب الاحوال ان يحرم المحامي المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من حق انتخابه في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز العشر سنوات ويقضي بهذا الحرمان في القرار نفسه القاضي بالعقوبة التأديبية ان التكرار يوجب حتما تشديد العقوبة

المادة 32 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183149/article/32/