المادة 32
مادة 32 اذا خالف المحامي واجب المهنة والموجبات التي وضعها على عاتقه النظام الداخلي او اذا مس شرف او كرامة النقابة التي ينتمي اليها بسلوكه في مزاولة مهنته او خارج هذه المزاولة فانه يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التحذير 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل موقتا 4- الشطب من جدول النقابة لا يمكن ان يتجاوز التوقيف عن العمل موقتا مدة سنة يمكن حسب الاحوال ان يحرم المحامي المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من حق انتخابه في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز العشر سنوات ويقضي بهذا الحرمان في القرار نفسه القاضي بالعقوبة التأديبية ان التكرار يوجب حتما تشديد العقوبة