النص الكامل

قانون تاريخ 23/05/1935 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تلتئم الجمعية العمومية للنقابة كل سنة في النصف الثاني من شهر تشرين الاول وتلتئم الجمعية العمومية غير العادية في كل مرة يطلب ذلك على الاقل ثلث المحامين الذين يحق لهم الاشتراك بها بعريضة ترفع لمجلس النقابة. ولا يحق الاشتراك بهذا الاجتماع وبالتالي ان ينتخبوا او ينتخبوا الا المحامين المقيدين في الجدول الذين سددوا قبل اول ايار الرسم المنصوص عنه في قوانين النقابة السنوية اما المحامون المعفون من دفع الرسم لاي سبب كان فهم محرومون من هذا الحق. يحرم المتأخرون عن الدفع قبل التاريخ المنوه به من حق الترافع امام المحاكم حتى تسديد المبلغ. وتنظم لائحة قبل 10 ايار من كل سنة تبلغ الى النيابات العامة الوطنية والمختلطة باسماء المحامين الممنوع عنهم حق الترافع حتى يصير تنفيذها وعلى كل حال ان دفع المبلغ بعد اول ايار لا يعطي الحق للمتأخر بالاشتراك في الجمعية العمومية المعقودة ببحر السنة. يترأس الجمعية العمومية النقيب وفي حال غيابه او تعذر حضوره ينوب عنه امين سر المجلس وفي حال غياب او تعذر حضور هذا الاخير يترأس الجمعية اكبر اعضاء المجلس سنا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183149/article/7/