The whole text

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات ل. س . الى مائة ل. س . وبالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقتني دون اسباب مشروعة في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 من القرار الصادر في 22 اب سنة 1935 عيارات ومكاييل مغشوشة او اجهزة اخرى غير مضبوطة تستعمل للوزن او للكيل. اذا تكرر الجرم في خلال خمسة سنوات فيحكم دائما بعقوبة السجن

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183211/article/32/