المادة 11
مادة 11: ان الاشخاص الذين يقتنون او يستعملون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من ليرتين لبنانيتين سوريتيين الى عشرين ل. ل.س . ويمكن عدا ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما. تعد مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع او تأخيرها يعاقب بالعقوبات نفسها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937, المادة 1, 17/03/1937
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب سنة 1935: (ان الاشخاص الذين يستعملون او يقتنون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من خمس الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن علاوة على ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام, يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما تعد مخالفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع وتأجيرها يعاقب بالعقوبات نفسها)