The whole text

قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان الاشخاص الذين يقتنون او يستعملون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من ليرتين لبنانيتين سوريتيين الى عشرين ل. ل.س . ويمكن عدا ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما. تعد مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع او تأخيرها يعاقب بالعقوبات نفسها

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183213/article/11/