All legislation

قانون Law 04/08/1954

تعديل المادة 22 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949

Type
قانون · Law
Date
04/08/1954
Official Gazette
Issue 32, 04/08/1954, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 04/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل

بيروت في 4 اب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر