المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناديق الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 73 08/09/1982
ان وزير الزراعة.
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المادة السابقة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 16597
تاريخ 17/7/1977
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 289/ص 1
تاريخ 25/8/82
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناديق الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 30 حزيران 1982 ولغاية اول تموز 83 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/9/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقه