جميع التشريعات

قرار رقم 5039 31/07/1947

تحديد الارباح التي يتقاضاها المستوردون على بعض المواد الغذائية

النوع
قرار
الرقم
5039
التاريخ
31/07/1947
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1947, ص. 491-492
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5039 تاريخ 31/07/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد الارباح التي يتقاضاها المستوردون على المواد الغذائية كالدقيق والحنطة والسكر والارز 5 % خمسة بالمائة حدا اعلى على البضائع الواردة من وراء البحار. وثلاثة بالمئة 3 % على بقية البلدان وذلك وفقا للفواتير الرسمية المصدقة من غرفة التجارة وقنصل لبنان في البلد المصدر.

المادة 2

في حالة عدم ابراز فواتير مصدقة رسميا حسب منطوق المادة الاولى يحق لوزير الاقتصاد تقدير قيمة هذه الفواتير والارباح الواجب استيفائها.

المادة 3

تطبق احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني. وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1943

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل