المواد
تحدد الارباح التي يتقاضاها المستوردون على المواد الغذائية كالدقيق والحنطة والسكر والارز 5 % خمسة بالمائة حدا اعلى على البضائع الواردة من وراء البحار. وثلاثة بالمئة 3 % على بقية البلدان وذلك وفقا للفواتير الرسمية المصدقة من غرفة التجارة وقنصل لبنان في البلد المصدر.
في حالة عدم ابراز فواتير مصدقة رسميا حسب منطوق المادة الاولى يحق لوزير الاقتصاد تقدير قيمة هذه الفواتير والارباح الواجب استيفائها.
تطبق احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني. وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1943
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1947
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان نوفل