All legislation

قرار Decision No. 2998 31/07/1946

تحديد كمية الشعير التي تترك للمنتج لعلف حيواناته

Type
قرار · Decision
Number
2998
Date
31/07/1946
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1946, p. 850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1946 رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا