All legislation

قرار Decision No. 3005 02/08/1946

وقف تصدير بعض المواد

Type
قرار · Decision
Number
3005
Date
02/08/1946
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1946, p. 850-851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3005 تاريخ 02/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرار الوزاري رقم 2907 المؤرخ في 25 حزيران 946 يوقف الى اجل غير مسمى تصدير المواد التالية: 1- زيت الزيتون 2- السمن على اختلاف انواعه 3- الحليب ومشتقاته الجبن والزبدة 4- المواشي. البقر والغنم والمعز

المادة 2

مادة 2: لا يسري مفعول هذا القرار على من يثبت لوزارة الاقتصاد الوطني فتح اعتماد باسمه لدى احد البنوك المحلية مقابل تصدير جميع المواد المذكورة اعلاه شرط ان يكون تاريخ فتح الاعتماد سابقا لتاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعين بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا