المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام القرار الوزاري رقم 2907 المؤرخ في 25 حزيران 946 يوقف الى اجل غير مسمى تصدير المواد التالية: 1- زيت الزيتون 2- السمن على اختلاف انواعه 3- الحليب ومشتقاته الجبن والزبدة 4- المواشي. البقر والغنم والمعز
قرار Decision No. 3005 02/08/1946
مادة 1: شذوذا عن احكام القرار الوزاري رقم 2907 المؤرخ في 25 حزيران 946 يوقف الى اجل غير مسمى تصدير المواد التالية: 1- زيت الزيتون 2- السمن على اختلاف انواعه 3- الحليب ومشتقاته الجبن والزبدة 4- المواشي. البقر والغنم والمعز
مادة 2: لا يسري مفعول هذا القرار على من يثبت لوزارة الاقتصاد الوطني فتح اعتماد باسمه لدى احد البنوك المحلية مقابل تصدير جميع المواد المذكورة اعلاه شرط ان يكون تاريخ فتح الاعتماد سابقا لتاريخ هذا القرار.
مادة 3: يعين بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا