المادة 25
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
المادة 25 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/25/