المادة 2
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 نافذ
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183419/article/2/