النص الكامل

مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183419/article/1/