جميع التشريعات

مرسوم رقم 1512 31/07/1991

تحديد سعر الدولار الاميركي من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
1512
التاريخ
31/07/1991
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1991, ص. 530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 1/8/1991, تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 31 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 1/8/1991.