النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 410 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 287 / 1994 )

خلافا لاي نص عام او خاص , لا يستفيد من التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة السابقة:

1- الموظفون وكذلك المنتدبون على اختلاف اسلاكهم الذين يستفيدون من تعويض خاص بالاستناد الى المادة 22 من نظام الموظفين او ما يماثلها من نصوص عامة او خاصة اذا كانت قيمة هذا التعويض تساوي او تزيد عن قيمة التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا القانون. اما اذا كان التعويض الممنوح لهم اقل من التعويض المنصوص عنه في هذا القانون, فيستفيدون من التعويض الاعلى.

2 -الغيت بموجب ق 287/1994

3- الموظفون الذين يستفيدون من تعويضات انقطاع اجمالية بالاستناد الى المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 126/ 1959 والى- المادة 3 من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 وجميع تعديلاته والى المادة 24 من قانون موازنة سنة 1980 والنصوص الصادرة تطبيقا لها.

الغي نص الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون الرقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 287 تاريخ 22/02/1994, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183447/article/2/