جميع التشريعات

قانون رقم 8 08/08/1990

يرمي الى اعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة

النوع
قانون
الرقم
8
التاريخ
08/08/1990
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1990, ص. 327-328
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 3)
قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 (the text)
قانون رقم 410 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2)
قانون رقم 287 تاريخ 22/02/1994 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 287 تاريخ 22/02/1994 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون, تعطى فئات موظفي الادارات العامة في الملاك الدائم المبينة ادناه تعويضا خاصا شهريا يحدد كما يلي:

1- لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة:

40% من الراتب لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

50% من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .

2- لموظفي الفئة الرابعة:

25% من الراتب .

3- لموظفي الفئة الخامسة: 20% من الراتب .

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 410 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 287 / 1994 )

خلافا لاي نص عام او خاص , لا يستفيد من التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة السابقة:

1- الموظفون وكذلك المنتدبون على اختلاف اسلاكهم الذين يستفيدون من تعويض خاص بالاستناد الى المادة 22 من نظام الموظفين او ما يماثلها من نصوص عامة او خاصة اذا كانت قيمة هذا التعويض تساوي او تزيد عن قيمة التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا القانون. اما اذا كان التعويض الممنوح لهم اقل من التعويض المنصوص عنه في هذا القانون, فيستفيدون من التعويض الاعلى.

2 -الغيت بموجب ق 287/1994

3- الموظفون الذين يستفيدون من تعويضات انقطاع اجمالية بالاستناد الى المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 126/ 1959 والى- المادة 3 من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 وجميع تعديلاته والى المادة 24 من قانون موازنة سنة 1980 والنصوص الصادرة تطبيقا لها.

الغي نص الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون الرقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 287 تاريخ 22/02/1994, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

1- مع مراعاة احكام البندين (2) و (3) من هذه المادة لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف , ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه بمن فيهم العسكريون وافراد الهيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم وانواعه, من موازنة الدولة او من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلطة اللبنانية, خلال سنة مالية واحدة. على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

2- لا يدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في البند (1) من هذه المادة: عائدات الجباية, وتعويضات الانتقال ونفقات النقل, والتعويضات العائلية, وتعويض التمثيل, وتعويض السيارة وبدل السكن, وتعويض ساعات الليل, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي, واجور وتعويضات لجان المباريات والامتحانات وتعويض الوكالة وكذلك التي يتقاضاها الموظفون لقاء اعمال او مهام يؤدونها لغير الادارات المنتمين اليها, وتعويض مسؤولية الصندوق.

اما اللجان الاخرى فيعتبر ثلث التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة نقل وانتقال، الا اذا ورد في نص احداث هذا التعويض امر مخالف.

3- لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج, كما لا تطبق على اطباء الملاك (ب ) في وزارة الصحة العامة, ولا على القضاة والاساتذة الجامعيين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

1- خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء شروط تطبيق المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,

2- يعتبر التعويض الذي استفاد منه المفتشون التربويون في التفتيش المركزي بموجب القانون رقم 45/87 تاريخ 21/11/1987 بمقدار 57% من الراتب هو ذاته تعويض الانقطاع الاجمالي المقصود بالمادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

3- يستفيد من التعويض المبين في المادة الاولى من هذا القانون الموظفون في الملاكات المؤقتة والمتعاقدون, وذلك بحسب الفئات المماثلة في الملاكات الدائمة للوظائف التي يشغلونها.

4- تدفع التعويضات المقررة بموجب هذا القانون بسلفات خزينة وذلك الى حين لحظ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه التعويضات في بنود الرواتب , تعطى سلفات الخزينة بقرارات من وزير المالية تحدد فيها شروط الاعطاء واصول التسديد, وتسدد هذه السلفات بموجب اعتمادات تفتح لهذه الغاية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 8/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل