المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
1- مع مراعاة احكام البندين (2) و (3) من هذه المادة لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف , ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه بمن فيهم العسكريون وافراد الهيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم وانواعه, من موازنة الدولة او من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلطة اللبنانية, خلال سنة مالية واحدة. على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.
2- لا يدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في البند (1) من هذه المادة: عائدات الجباية, وتعويضات الانتقال ونفقات النقل, والتعويضات العائلية, وتعويض التمثيل, وتعويض السيارة وبدل السكن, وتعويض ساعات الليل, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي, واجور وتعويضات لجان المباريات والامتحانات وتعويض الوكالة وكذلك التي يتقاضاها الموظفون لقاء اعمال او مهام يؤدونها لغير الادارات المنتمين اليها, وتعويض مسؤولية الصندوق.
اما اللجان الاخرى فيعتبر ثلث التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة نقل وانتقال، الا اذا ورد في نص احداث هذا التعويض امر مخالف.
3- لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج, كما لا تطبق على اطباء الملاك (ب ) في وزارة الصحة العامة, ولا على القضاة والاساتذة الجامعيين
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 2) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 95, 02/03/2007
إضافة نبذة الى الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
يضاف الى الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 النبذة التالية: اما اللجان الاخرى فيعتبر ثلث التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة نقل وانتقال، الا اذا ورد في نص احداث هذا التعويض امر مخالف.