المادة 10
(عدلت بموجب قانون 26/2017 ) (عدلت بموجب قانون 290/2014 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )
يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل:
1 -
أ - اجازة ادارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب ان يقدمه قبل اسبوع واحد على الاقل, الا انه في حالة الضرورة يمكن منحه اجازة بمدة اضافية تحدد بقرار معلل منه.
ب - اجازة مرضية تحدد مدتها في قرار اعطائها.
2 - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».
أ - إضافة الى الشروط العامة المطلوبة لمهنة كاتبة العدل يجب ان تتوفر في الكاتب العدل المتقاعد المكلف الشروط التالية:
1 - أن لا يجاوز حتى نهاية فترة تكليفه السبعين من العمر، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية المطلوبة لممارسة مهنة كاتبة العدل.
2 - أن لا يكون قد صدر بحقه عن المجلس التأديبي خلال فترة ممارسته مهنة كتابة العدل أصيلاً أي قرار تأديبي باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم وأن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة.
3 - أن يتم تكليفه ضمن نطاق المحافظة التي كان فيها عند انتهاء مهامه أو في محافظة مارس فيها المهنة أصيلاً لأكثر من عشر سنوات.
ب - في حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة.
يشترط بالمذكورين في هذه الفقرة ان يكونوا حائزين على افادة من مجلس كتاب العدل تثبت متابعتهم لدورة تدريبية يجريها مجلس الكتاب العدل.
تعتمد الدورة المذكورة أعلاه بعد موافقة وزير العدل عليها وتصبح الزامية للتكليف بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر هذا التعديل.
لا يجوز التكليف بمهام الكاتب العدل، لأي ممن ذكر اعلاه لمدة تتجاوز ستة اشهر متقطعة او متواصلة في السنة الواحدة، ويكون على المكلف ان يذكر تحديداً والزامياً على المعاملات التي يتولاها العبارة التالية: المكلف مؤقتاً بمهام الكاتب العدل في... (المنطقة).
اما في حالة الشغور النهائي او تغيب الكاتب العدل من دون عذر مشروع او بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل، فيتقاضى المكلف بمهامه من الكتاب العدل المتقاعدين 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة، ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية الى الخزينة و25% خمسة وعشرون بالماية الى صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل.
لا يستفيد المكلف من الموظفين الدائمين في ملاك وزارة العدل من تقديمات صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل. وفي جميع الحالات يخضع المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل الاصيل.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2" - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين
-
يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل:
1 -
أ - اجازة ادارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب ان يقدمه قبل اسبوع واحد على الاقل, الا انه في حالة الضرورة يمكن منحه اجازة بمدة اضافية تحدد بقرار معلل منه.
ب - اجازة مرضية تحدد مدتها في قرار اعطائها.
2 - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».
أ - إضافة الى الشروط العامة المطلوبة لمهنة كاتبة العدل يجب ان تتوفر في الكاتب العدل المتقاعد المكلف الشروط التالية:
1 - أن لا يجاوز حتى نهاية فترة تكليفه السبعين من العمر، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية المطلوبة لممارسة مهنة كاتبة العدل.
2 - أن لا يكون قد صدر بحقه عن المجلس التأديبي خلال فترة ممارسته مهنة كتابة العدل أصيلاً أي قرار تأديبي باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم وأن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة.
3 - أن يتم تكليفه ضمن نطاق المحافظة التي كان فيها عند انتهاء مهامه أو في محافظة مارس فيها المهنة أصيلاً لأكثر من عشر سنوات.
ب - في حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة.
يشترط بالمذكورين في هذه الفقرة ان يكونوا حائزين على افادة من مجلس كتاب العدل تثبت متابعتهم لدورة تدريبية يجريها مجلس الكتاب العدل.
تعتمد الدورة المذكورة أعلاه بعد موافقة وزير العدل عليها وتصبح الزامية للتكليف بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر هذا التعديل.
لا يجوز التكليف بمهام الكاتب العدل، لأي ممن ذكر اعلاه لمدة تتجاوز ستة اشهر متقطعة او متواصلة في السنة الواحدة، ويكون على المكلف ان يذكر تحديداً والزامياً على المعاملات التي يتولاها العبارة التالية: المكلف مؤقتاً بمهام الكاتب العدل في... (المنطقة).
اما في حالة الشغور النهائي او تغيب الكاتب العدل من دون عذر مشروع او بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل، فيتقاضى المكلف بمهامه من الكتاب العدل المتقاعدين 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة، ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية الى الخزينة و25% خمسة وعشرون بالماية الى صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل.
لا يستفيد المكلف من الموظفين الدائمين في ملاك وزارة العدل من تقديمات صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل. وفي جميع الحالات يخضع المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل الاصيل.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة من البند (2)) بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 38, 31/01/2003
تعديل المادة (10) من القانون رقم 327 تاريخ 8/6/1994
تعدل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (10) من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) بحيث تصبح كما يلي: أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل دون عذر مشروع, يتقاضى المكلف بمهامه 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة, ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية إلى الخزينة العامة و25% خمسة وعشرون بالماية إلى صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل وفي جميع الحالات لا يستفيد المكلف من تقديمات صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل.
أُضيفت إلى (فقرة 3) بموجب قانون رقم 290 تاريخ 07/05/2014, المادة 5, 15/05/2014
يُضاف الى المادة 10 من قانون كتّاب العدل رقم 337 تاريخ 8/6/1994 فقرة 3 في ما يلي نصها:
«3 - لا يجوز أن يكون التكليف إلا خارج أوقات دوام العمل الرسمي.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
يعدل البند 2 من المادة العاشرة من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 - موازنة 2003 بحيث تصبح كما يأتي:
2" - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».
أُلغيت (الفقرة 3 من البند 2) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 10/02/2017, المادة 3, 16/02/2017
تلغى الفقرة 3 من البند 2 من المادة 10 المتعلقة بالتكليف خارج الدوام الرسمي المضافة الى القانون 337/1994 بموجب القانون 290/2014 .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.